أن القرار الاداري المعيب يكسب صاحبه حقا ومركزا قانونيا ثابتا ويصبح بمثابة القرار السليم متى انقضت مدة الطعن به والمدة المسوح بسحبه خلالها أو الغائه ما دام القرار لم يبن على غش أو تدليس
أن القرار الاداري المعيب يكسب صاحبه حقا ومركزا قانونيا ثابتا ويصبح بمثابة القرار السليم متى انقضت مدة الطعن به والمدة المسوح بسحبه خلالها أو الغائه ما دام القرار لم يبن على غش أو تدليس