• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القرار الاداري المعيب يكسب صاحبه حقا ومركزا قانونيا ثابتا ويصبح بمثابة القرار السليم متى انقضت مدة الطعن به والمدة المسوح بسحبه خلالها

أن القرار الاداري المعيب يكسب صاحبه حقا ومركزا قانونيا ثابتا ويصبح بمثابة القرار السليم متى انقضت مدة الطعن به والمدة المسوح بسحبه خلالها أو الغائه ما دام القرار لم يبن على غش أو تدليس

نص الاجتهاد

أن القرار الاداري المعيب يكسب صاحبه حقا ومركزا قانونيا ثابتا ويصبح بمثابة القرار السليم متى انقضت مدة الطعن به والمدة المسوح بسحبه خلالها أو الغائه ما دام القرار لم يبن على غش أو تدليس