تسري الحماية من التخلية لعلة السكن على الموظف والعسكري إذا اكتسب أحدهما هذه الصفة أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها، ولا يُشترط ثبوتها عند رفع الدعوى.
يتمتع الموظف والعسكري بالحماية من التخلية لعلة السكني حتى ولو اكتسب هذه الصفة بعد إقامة الدعوى