اختصاص القضاء العادي ينعقد في المنازعات التي تُختصم فيها الشركة بصفتها وكيلاً بحرياً للباخرة المدعى عليها مع اختصام الباخرة ذاتها، ولا يُعدّ ذلك منازعةً إدارية لمجرد صلة الشركة بالإدارة أو بالمرفق البحري.
ان خصومة شركة التشكيلات الملاحية في الدعوى بصفتها وكيلا بحريا للباخرة المدعى عليها وبالإضافة اليها تجعل النزاع من اختصاص القضاء العادي ولا وجه للقول بخضوع النزاع لاختصاص القضاء الاداري