• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي في النزاع المقام على الوكيل البحري بصفته ممثلاً للباخرة

اختصاص القضاء العادي ينعقد في المنازعات التي تُختصم فيها الشركة بصفتها وكيلاً بحرياً للباخرة المدعى عليها مع اختصام الباخرة ذاتها، ولا يُعدّ ذلك منازعةً إدارية لمجرد صلة الشركة بالإدارة أو بالمرفق البحري.

نص الاجتهاد

ان خصومة شركة التشكيلات الملاحية في الدعوى بصفتها وكيلا بحريا للباخرة المدعى عليها وبالإضافة اليها تجعل النزاع من اختصاص القضاء العادي ولا وجه للقول بخضوع النزاع لاختصاص القضاء الاداري