ينقضي الالتزام ببراءة ذمة المدين الأصلي وكفلائه متى حَلَّ مدينٌ جديد محلَّه في الوفاء بالدين باتفاق الدائن والمدين، متى كان هذا الإحلال ناجزاً غير معلّق على شرط.
ان الدين ينقضي بالنسبة للمدين وكفلائه بمجرد حلول مدين آخر محل المدين الاول طالما ان هذا الحلول قد روعي فيه اتفاق ارادتي الدائن والمدين على جعل ذمة شخص ثالث مسؤولة محل المدين في وفاء الدين دون ان يكون هذا الوفاء معلقا على أي شرط أخر