إذا خصّ القانون مسؤولية جهةٍ ما بحكمٍ خاص، فلا يجوز إعماله على غيرها بطريق القياس أو التضامن؛ فتطبيق المادة 210 بحرية يقتصر على مسؤولية الناقل البحري المفترضة دون الشاحن أو شركة المرفأ.
ان المادة 210 بحرية تتعلق حصرا بمسؤولية الناقل البحري المفترضة ولا صلة بمسؤولية الشاحن او شركة المرفأ لاتضامن بين هذه الجهات في المسؤولية اذا ان لكل جهة احكاما تحدد مسؤوليتها . المناقشة: حيث أن المادة ۲۱۰ بحرية تتعلق حضرا بمسؤولية الناقل البحري المفترضة ولا صلة لها بمسؤولية الشاحن أو شركة المرفأ وكان ليس هناك من تضامن بين هذه الجهات في المسؤولية اذ أن لكل جهة أحكاما تحدد مسؤوليتها، نما اوردته الجهة الطاعنة بشأن الحكم على هذه الجهات بالتضامن لا سند له في القانون ويستوجب الرفض وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبين وجها لتخطئة الحكم المطعون فيه لجهة قضائه برفض الدعوى عن الشاحن وشركة المرفأ، بعد أن حمل الباخرة مسؤولية النقص في البضاعة وانبرم الحكم لهذه الجهة لذلك قررت المحكمة بالاتفاق: رفض الطعن.