• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يَعمل بأحكام انقطاع التقادم إذا وردت بعد اكتمال مدته، ولا يقطع التقادم إلا إقرارٌ يتضمن نزول المدين عن الجزء المنقضي منه

لا يَعمل بأحكام انقطاع التقادم إذا وردت بعد اكتمال مدته، ولا يقطع التقادم إلا إقرارٌ يتضمن نزول المدين عن الجزء المنقضي منه. وفي ضمان العيب الخفي، يلتزم البائع بالضمان عند عدم توافر الصفات المتفق عليها أو وجود عيبٍ أو نقصٍ في المبيع، وتسقط الدعوى بمضي سنة من التسليم.

نص الاجتهاد

لايعمل باحكام انقطاع التقادم اذا ما وردت بعد اكتمال مدة التقادم ان الإقرار القاطع للتقادم هو الإقرار الذي ينطوي على نزول المدين عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم دعوى الضمان التي يكون البائع فيها ملزما بالضمان إذا لم يتوافر وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب أو نقص من قيمته أو من منفعته بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبيع في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك باعتبار أن السياسة التشريعية في ضمان العيب الخفي قائمة على عدم التراخي في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاثبات العيب والمبادرة إلى رفع دعوى الضمان إن سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بأن يثبت القاضي مصدر الوقائع التي بنى عليها حكمه وأن تكون مستمدة من الثابت في أوراق الدعوى وأن لا تكون مخالفة أو متناقضة لما أثبته في حكمه أو يكون من الاستحالة الفعلية استنباط الواقعة منها على غير الوجه الذي اثبته ولمحكمة النقض حرصا على صيانة الح وحفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون مراقبة أن يكون تقرير قاضي الموضوع للوقائع مستشفا من أوراق الدعوى المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الحكم بالزام المدعى عليه الطاعن المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني اضافة لوظيفته بالتعويض لعلة ان المصرف المذكور الذي يتمتع بحصر استيراد بذار البطاطا من الخارج وبيعه الفلاحين والمزارعين الراغبين في زراعته، قد استورد بعام ۱۹۷۰ كمية من البذار وباع الى المدعي بعضا منه، وتبين بان البذار موبوء بعد فحصه من قبل الفنيين لإصابته بأمراض بكتيرية، فتسبب المصرف المذكور بالحاق اضرار بالمدعي وذهبت جهوده واتعابه وما تكلف به على زراعة البذار المبيع من نفقات ومصاريف بدون مردود ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى للمدعي بدعواه قبل المدعى عليه فالزمه بدفع مبلغ / ۳۰۰۰۰ / ليرة سورية وبمنع معارضة المصرف له بمبلغ / ٤٠٠٠ / ليرة سورية مع فوائده واعادة المبالغ المقبوضة من المصرف على حساب هذا المبلغ وفوائده للمدعي.ومن حيث أن الدعوى هي دعوى الضمان المنصوص عنها في المادة ٤١٥ القانون المدني التي يكون البائع فيها ملزما بالضمان اذا لم يتوافر وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه أو اذا كان بالمبيع عيب أو نقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الفرض الذي اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم ١٠٤٩ لعام ۱۹۸۰ والفقه العربي المقارن وسيط السنهوري هامش ۲ ومن حيث ان المدين في ضمان العيوب الخفية هو البائع. ومن حيث أن ظاهر أوراق الدعوى يفيد أن المصرف الطاعن هو الذي باع الى المدعي البذار المدعى بإصابته بأمراض بكتيرية، مما يجعل ما قررته محكمة الموضوع من توافر الصفة بالمدعي عليه الطاعن في رفع الدعوى عليه مقاما على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب الطعن ومن حيث انه تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشترى العيب الا بعد ذلك عملا بالمادة ٤٢٠ مدني ) محكمة النقض في حكمها رقم ۱۰٤٩ لعام ۱۹۸۰ ) باعتبار أن السياسة التشريعية في ضمان العيب الخفي قائمة على عدم التراخي في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإثبات العيب والمبادرة – الى رفع دعوى الضمان، لان الابطاء في شيء ذلك يجعل اثبات العيب عسيرا، وقد تتعذر معرفة منشئه وهل اكان موجودا عند التسليم أو حدث بعده فينفتح باب المنازعات ويتسع المجال لادعاءات من جهة كل من المتبايعين وبخاصة من المشتري فقد يدعي بعد مدة طويلة أن بالمبيع عيبا كان موجوداً عند التسليم ويتخذ هذا الادعاء تكنة للرجوع في الصفقة فحتى يستقر التعامل وتنحسم أوجه النزاع أوجب المشرع على المشتري أن يبادر الى اخطار البائع بالعيب بمجرد كشفه، ثم جعل التقادم في دعوى الضمان قصيرة وبهذه الاجراءات السريعة والمدة القصيرة تتميز دعوى ضمان العيب الخفي عن غيرها من الدعاوى التي تتلافى معها كدعوى الابطال للغلط ودعوى الفسخ لعدم التنفيذ ومن حيث أن الدعوى مقامة بعد مرور أكثر من سنة على تسليم المبيع وكان اكتمال مدة التقادم من شأنه أن يجعل الالتزام نقضيا عملا بالمادة ۳۸۳ مدني اذ تشكل قرينة قاطعة لا تقبل اثبات العكس فلا يعمل بأحكام انقطاع التقادم اذا ما وردت بعد اكتمال مدة التقادم ) محكمة النقض في حكمها رقم ( ١٠٥ لعام ۱۹۷۳) ولما كان ذلك فان الحاشية المؤرخة في ۱۹۸۰/۷/۲٤ الصادرة عن مدير المصرف الزراعي بالقطيفة لا تقطع التقادم لصدورها بعد مرور أكثر من سنة على تسليم المبيع بذار البطاطا. ومن حيث ان الاقرار بالدين القاطع للتقادم ليس هو مجرد تقرير للوقائع من جانب المدين، والا كان عملا ماديا، ولما كان من شأنه أن يقطع التقادم فان تقرير المدين ان الدين باقي في ذمته كأمر واقع لا يتعارض في طبيعته مع استمرار سريان التقادم وانما الاقرار للتقادم هو الاقرار الذي ينطوي على نزول المدين عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم فهو هنا عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم ٥٨٨ لعام ۱۹۸۲ والفقه العربي المقارن ( وسيط السنهوري و ۱۱۰۸). ومن حيث انه لا يوجد في ظاهر باقي أوراق الدعوى ما يفيد تنازل المصرف الطاعن عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم مما يجعل ما قرره الحكم المطعون فيه في شأن انقطاع التقادم مشوبا بخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبالتالي يغدو ما أثاره الطاعن في شأن التقادم نائلا من الحكم المذكور فيتعين نقضه باعتبار ان سلطة قاضي الموضوع في تقرير الوقائع مقيدة بان يثبت القاضي مصدر الوقائع التي بني عليها حكمه وان تكون مستمدة من الثابت في أوراق الدعوى وان لا تكون مخالفة أو متناقضة لما اثبته في حكمه أو يكون من الاستحالة الفعلية استنباط الواقعة منها على الوجه الذي اثبته على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم ٦٠١ لعام ١٩٨١ ونقض مدني ٧ مايس سنة ۱۹۳۵ م ق ١ رقم ٢٣٥. ويحسبان أن لمحكمة النقض حرصا على صيانة الحق وحفاظا على قدسية العدالة وحسين تطبيق القانون مراقبة ان يكون تقرير قاضي الموضوع للوقائع مستشفا من أوراق الدعوى ) محكمة النقض في حكمها رقم ٥٤٣ لعام ١٩٧٥ ومن حيث أن المحكمة ليست مكلفة بسؤال الخصوم عن الأدلة التي يعتمدونها في الاثبات اذ أن ذلك منوط بهم ( محكمة النقض ) محكمة النقض في حكمها رقم ١٦٩١ لعام ١٩٨١ومن حيث أن موضوع الدعوى جاهز للحكم فيه لذلك حكمت المحكمة. نقض الحكم المطعون فيه وفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى