• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ارتفاع الأسعار لا يعد قوة قاهرة أو حادثا طارئا يبرر الإخلال بالتنفيذ العقدي

لا يشكّل ارتفاع الأسعار سببًا أجنبيًا معفيًا من المسؤولية ما دام من الأمور المألوفة في التجارة، ولا يبرر الإخلال بتنفيذ العقد؛ بل يظلّ الملتزم مسؤولًا عن التعويض عند عدم التنفيذ.

نص الاجتهاد

ان ارتفاع الأسعار لايشكل قوة قاهرة او حادثا طارئا لانه اضحى امرا مألوفا في عالم التجارة الامر الذي يتيح للشاري المطالبة بالتعويض لقاء ما فاته من ربح وما لحقه من خسارة بنتيجة تقاعس البائع من تنفيذ الصفقة بحجة ارتفاع الأسعار . المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الخصم في الطعن تقوم على طلب الحكم على المدعى عليه الطاعن بالتعويض لقاء ما لحق به من خسارة نتيجة عدم تنفيذ مقتضيات العقد الجاري بين الطرفين والذي بمقتضاه التزم الطاعن بتقديم كمية خمسة الاف صفيحة لم يلجأ الى تقديمها بكاملها نظرا لارتفاع الاسعار. ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى يفسخ الحكم البدائي. والزم المدعى عليه محمد عادل عبد ربه بأن يدفع للمدعي عبد الحليم مبلغا قدره. ) ۲۷۰۰ ) ليرة سورية كتعويض ورد الدعوى بالزيادة ومن حيث أن المحكمة استثبتت من الوثائق المبرزة ومن البيئة الشخصية تقاعس المدعى عليه عن تنفيذ تسليم تتمة الصفائح المتعاقد عليها وذلك فيما يعادل المبلغ الذي استلمه بحجة ارتفاع الاسعار ومن حيث أن ارتفاع الاسعار لا يشكل قوة قاهرة أو حادثا طارئا لانبه اضحى أمرا مألوفا في عالم التجارة الأمر الذي ناقشه القرار المطعون فيه نقاشا صحيحا ومن حيث أن ما ورد بالطعن لا يخرج عن كونه مجادلة في أمور موضوعية يعود تقديرها لمحاكم الاساس دون أي معقب طالما أن ما انتهت اليه غير مشوب بأي فساد ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لهذا تقرر بالاتفاق: ا – رفض الطعن موضوعا.