• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب النقض بأمر خطي يكون يكون لخطأ في تطبيق القانون وليس لمسألة واقعية تتعلق بتقدير الأدلة ومدى المسؤولية

النقض بأمر خطي لا يُسوَّغ إلا عند وجود خطأ في تطبيق القانون، ولا يصلح وسيلةً لإعادة بحث الوقائع أو وزن البينات أو تقدير المسؤولية.

نص الاجتهاد

طلب النقض بأمر خطي يكون يكون لخطأ في تطبيق القانون وليس لمسألة واقعية تتعلق بتقدير الأدلة ومدى المسؤولية