النقض بأمر خطي لا يُسوَّغ إلا عند وجود خطأ في تطبيق القانون، ولا يصلح وسيلةً لإعادة بحث الوقائع أو وزن البينات أو تقدير المسؤولية.
طلب النقض بأمر خطي يكون يكون لخطأ في تطبيق القانون وليس لمسألة واقعية تتعلق بتقدير الأدلة ومدى المسؤولية