لا يُقبل طلب النقض بالأمر الخطي إلا إذا كان مبناه خطأً في القانون أو في تطبيقه، أما المنازعة في الوقائع وتقديرها فلا تصلح سبباً له.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان طلب النقض بأمر خطي لايكون الا اذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسألة واقعية .