قيام جريمة الاختلاس يقتضي ثبوت القصد الجرمي ثبوتاً واضحاً، ولا يكفي مجرد وجود عجز في المال العام أو تأخر في توريده لإثباتها.
لابد في جرائم الاختلاس من توافر النية الجرمية والتحقق من ذلك ولا يكفي ان يظهر النقص في الواردات العامة او التأخر في تسديدها حتى تعتبر هذه الجرئمة قائمة .