يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي أن يتوجه المتضرر إلى المرجع المختص ويُبدي في شكواه أو إفادته طلبه مجازاة المدعى عليه، متى كان الفعل من الجرائم التي تُحرّك بالشكوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 67/ يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي مراجعة المتضرر مخفر الشرطة وطالبه في افادته الفورية مجازاة المدعى عليه. لما كان من الواضح من الفصل الثاني للباب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن لكل متضرر الحق بتقديم الشكوى وأن من حقه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي إذا شاء وكان الواضح من الفصل المذكور أن من الشكوى اعطاء الافادة بها إلى المرجع المختص وكان نص المادة 540 من قانون العقوبات اعتبر جرم الايذاء مما يجوز سماعه بالشكوى وكان تبين أن المتضرر راجع المخفر شاكياً وطلب في افادته المدونة في تحقيقات الدرك مجازاة المميز عليه، كان الحكم المميز القاضي باسقاط الحق العام وكلف الملاحقة لعلة عدم اتخاذ الشاكي صفة الادعاء الشخصي وعدم دفع السلفة لا يتفق مع تلك الأحكام القانونية ومن الواجب نقضه للأسباب المذكورة.