للمحكمة الجزائية أن تستعين بخبير غير مسجّل في الجدول الرسمي متى تبيّن لها تمتعه بالكفاءة والخبرة اللازمتين، ويكون تقدير ذلك من إطلاقاتها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 41/ يجوز في القضايا الجزائية تعيين خبراء من غير المسميين في الجدول الرسمي وللمحكمة أن تستعين بخبراء ممن يتمتعون بالكفاءة والمعرفة دون معقب عليها.