وجوب الفصل في طلب أتعاب المحاماة متى كان مطروحاً في الدعوى، ويُعدّ عدم الحكم بها عند المطالبة سبباً لنقض الحكم في هذا الجزء.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1070 – إن عدم الحكم بأتعاب المحاماة على الرغم من المطالبة بها يجعل الحكم مستوجب النقض من هذه الناحية.