• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستوجب الحكم بأتعاب المحاماة متى طُلبت، وإغفالها يوجب نقض الحكم من هذه الناحية

وجوب الفصل في طلب أتعاب المحاماة متى كان مطروحاً في الدعوى، ويُعدّ عدم الحكم بها عند المطالبة سبباً لنقض الحكم في هذا الجزء.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1070 – إن عدم الحكم بأتعاب المحاماة على الرغم من المطالبة بها يجعل الحكم مستوجب النقض من هذه الناحية.