لا يصح للمحكمة الاستناد إلى أقوال الشهود المدونة لدى قاضي التحقيق إلا بعد دعوتهم وسماعهم في الجلسة العلنية وتمكين الخصوم من مناقشتهم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1423 – لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على شهادات المستمعين لدى قاضي التحقيق قبل دعوتهم والاستماع اليهم في جلسة علنية يناقشهم فيها الخصوم.