• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر بالعودة إلى المأجور أو إلى عقار مماثل في البناء الجديد لا يزول بتبدل ملكية العقار ولا يلزم النص عليه صراحة في الحكم

لا يُشترط قانوناً وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المراد هدمه وتجديد بنائه، لأن حق المستأجر في العودة إلى المأجور أو إلى مكان مماثل في البناء الجديد حق قانوني مستقل لا يتوقف على النص عليه في الحكم.

نص الاجتهاد

وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المراد هدمه وتجديد بنائه أمر غير واجب قانونا لأن تبدل ملكية العقار لا يؤثر على حق المستأجر في العودة للمأجور وحق المستأجر بالعودة الى اشغال عقار مماثل في البناء الجديد الذي سيشيده المؤجر حق قانوني ولا ضرورة للنص عليه في الحكم