قرار مؤسسة خزانة التقاعد المتعلق بتثبيت الممارسة قرار إداري يجوز الطعن فيه وفق الأصول، ولا يُشترط قبل إصداره دعوة أصحاب العلاقة لسماع أقوالهم. وإثبات الممارسة الفعلية للمحامي في مجال الحقوق التقاعدية لا يتحقق إلا بمستندات أو أحكام تثبت مرافعة أو دفاعاً فعلياً في النصاب القانوني من القضايا، أما الحضو...
ان قرار مؤسسة خزانة التقاعد بشأن تثبيت الممارسة هي قرارات إدارية لايتحتم دعوة أصحاب العلاقة لسماع اقوالهم بشأنها وان هذه القرارات قابلة للطعن بالنقض ان القانون الحالي والسابق للمحاماة اوجب في مجال استحقاق الحقوق التقاعدية ان تثبت الاحكام والوثائق الرسمية ان المحامي دافع او رافع بخمس عشرة قضية في العام الواحد وان حضور المحامي لجلسة واحدة دون ان يرافع فيها لاتعتبر من عداد القضايا المقبولة في حسابها المناقشة: حيث ان النزاع يدور حول عدم اعتبار الطاعنة غير ممارسة فعلية لمهنة المحاماة عن اعوام ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ و ۱۹۷۷ وحيث أن قرار مؤسسة ١٢ التقاعد بشأن تثبيت الممارسة هي قرارات ادارية لا يتحتم دعوة اصحاب العلاقة لسماع اقوالهم بشأنها قبل اصدارها وكونها تقبل الطعن بطريق النقض لا يغير من صفتها وان باستطاعة الاطراف تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات وان كان الطلب يقدم وفق أصول ومواعيد الطعن بالنقض وهذا يتمش مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار ٩ لعام ١٩٨٠. وحيث انه ولئن كان ماورد في السبب ٣ من أسباب الطعن يكفي للتحقق من الممارسة الفعلية التي تتطلبها شروط ممارسة المهنة الا أن كلا من قانوني التقاعد السابق والحالي اشترط في مجال استحقاق الحقوق التقاعدية أن نثبت الاحكام او الوثائق الرسمية ان المحامي دافع او رافع بخمس عشرة قضية في العام الواحد ونص القانون ٥٣ لعام ۱۹۷۲ على سبيل الايضاح انه لا تدخل في النصاب الدعاوى التي يحضرها المحامي انابة او الدعاوى التي لم يتولها بصورة اساسية أو فعلية الا في فترة التمرين وحيث ان هذه المحكمة قامت بتحقيق من جانبها ودعت الطرفين للمحاكمة وكلفت مؤسسة الخزانة ابراز مارات من الضروري اطلاع الطاعنة عليه وهو التحقيق المعتمد في القرار وحيث ان التحقيقات المعتمدة في القرار المطعون فيه تفيد بشكل عام ان الطاعنة لم تحضر من كل دعوى من الدعاوى المذكورة في جدول الممارسة جلسة واحدة وان الدعاوى التي حضرتها بالنسبة لكل عام كان في يوم واحد وتضمن التقرير المؤرخ في ۱۹۷۸/٤/٥ انها حضرت الجلسة دون ان تبدي أي دفاع وتضمن التقرير المؤرخ في ١٩٧٨/٢/٢٦ عن عام ۱۹۷۲ أن أكثر الدعاوى استغرقت أكثر من خمسين جلسة وطال أمدها عدد من السنين ولم ير لها المحقق دفعا واحدا ولا حضور أكثر من الجلسة المذكورة وحيث أن الطاعنة اطلعت بعد دعوة الطرفين لجلسة على التقارير التي قررت هذه المحكمة طلبها من مؤسسة خزانة التقاعد ولم تطلب ضم أي وثيقة اخرى من ملفها يمكن ان يسعفها في طعنها ولم تقدم أي مستند ينفي ماورد في التقرير واكتفت بتكرار كلامها وحيث ان سندا لما ورد في التحقيق المعتمد فليس في اسباب الطعن ما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام المادة ١٤ من القانون ٥٧ لعام ١٩٥٣ واعادة والمادة ١٥ من القانون ٥٣ لعام ۱۹۷۲ لذلك تقرر بالاتفاق الحكم رفض الطعن