• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد اقتناء مادة الجلود لا يؤلف قرنية على التهريب ولا بد من إقامة الدليل على ذلك رغم أنها من المواد المحصورة

لا يُفترض تهريب الجلود من مجرد حيازتها أو اقتنائها، ولو كانت من المواد المحصورة، بل يتعين على إدارة الجمارك إثبات أن هذه الجلود مستوردة تهريباً وأن عناصر الجرم متوافرة وفق الدليل، وإلا تعين رد دعوى المساءلة.

نص الاجتهاد

إن مجرد اقتناء مادة الجلود لا يؤلف قرنية على التهريب ولا بد من إقامة الدليل على ذلك رغم أنها من المواد المحصورة,أن عبء إثبات أن اقتناء مادة الجلود مستوردة تهريباً يقع على عاتق إدارة الجمارك المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المعزوة للمطعون ضده في استيراد كمية من الجلود تهريبا وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه على هذه الاسباب والمستندات وبين النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها. وحيث أنه ولئن كانت الجلود من المواد المحصورة في الاستيراد فليست من المواد المحظر اقتناؤها أو التحول الداخلي فيها والجلود المصادرة يوجد مثلها في سورية وليس في الاوراق ما يثبت انها من منشأ أجنبي ولم تصادر داخل النطاق وانما من منزل المطعون ضده في مدينة حمص ولم يطارد رجال الجمرك تلك البضاعة حتى يقال ان لهم الحق على امتداد اراضي الاقليم بمتابعة التحقيق بجرم التهريب توفيقا مع أحكام الفقرة الثالثة في المادة ۱۸۷ جمارك جديد لذلك يكون مجرد اقتناؤها يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من اقامة الدليل على ذلك وهذا ما لم تفعله الجهة الطاعنة كما يبدو من الاوراق غم أنها هي المكلفة لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها بما بني على من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: رفض الطعن موضوعا.