يتحقق التزوير متى وقع تحريفٌ مفتعل للحقيقة في محررٍ قابل للاحتجاج، وكان من شأنه إحداث ضرر ذي قيمة قانونية أو اجتماعية، ويكفي لقيام الركن المادي اختلاق السند وإسناد التوقيع إليه.
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي اهم اجتماعي والعنصر المادي لجريمة التزوير يتوافر باختلاق السند ووضع التوقيع عليه