العبرة في وصف صاحب العمل بطبيعة العلاقة العملية القائمة على استخدام العامل لقاء أجر، لا بشكل النشاط أو التسمية؛ فإذا استوفى المتعهد هذا الوصف خضع لالتزامات صاحب العمل الجزائية والتأمينية عند مخالفة القانون.
يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او عمالا لقاء اجر مهما كان نوعه ولذا فالمتعهد يعتبر صاحب عمل بالنسبة لمن يعمل معه ويعاقب بالمادتين 110و111 من قانون التأمين الاجتماعية عند مخالفته احكام هذه القانون .