تتحقق إساءة الائتمان متى ثبت امتناع المودَع لديه عن ردّ الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها مع توافر القصد الجرمي، دون اشتراط توجيه إنذار سابق.
إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.