لا يترتب التعويض عن مجرد الادعاء الجزائي وصدور قرار منع المحاكمة، لأن استعمال حق التقاضي والإخبار عن الجرائم حق مشروع، ولا تقوم المسؤولية إلا بتوافر عناصر خطأ أو أسباب إضافية مستقلة عن مجرد قرار منع المحاكمة.
إن مجرد الادعاء عن جرم جزائي وصدور قرار بمنع محاكمته من قاضي التحقيق لا يوجب التعويض لأن لكل أمرئ حسن النية أن يقيم الدعوى بما يقع عليه من جرائم مستعملا حقه المشروع بمقتضى أحكام الدستور ولا يترتب عليه ضمان بمقتضى المادة 5 من القانون المدني لأنه لابد للضمان من انضمام أسباب أخرى غير قرار منع المحاكمة باعتبار أن المادة 164 مدني التي بحثت في تعويض الضرر الناشئ عن الخطأ إنما وردت في فصل العمل غير المشروع