• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإمساك بالفتاة من كتفها انما هو فعل فيه تعرض للآداب العامة بالنظر فعلانيته وما يتضمنه من خدش للشعور العام والاداب والفضائل التي تعارف

كل فعل علني يمسّ الشعور العام والآداب والفضائل المتعارف على احترامها، ولو تمثّل في إمساك فتاة من كتفها، يعدّ تعرضاً للآداب العامة.

نص الاجتهاد

ان الإمساك بالفتاة من كتفها انما هو فعل فيه تعرض للآداب العامة بالنظر فعلانيته وما يتضمنه من خدش للشعور العام والاداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها .