كل فعل علني يمسّ الشعور العام والآداب والفضائل المتعارف على احترامها، ولو تمثّل في إمساك فتاة من كتفها، يعدّ تعرضاً للآداب العامة.
ان الإمساك بالفتاة من كتفها انما هو فعل فيه تعرض للآداب العامة بالنظر فعلانيته وما يتضمنه من خدش للشعور العام والاداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها .