امتناع قاضي التحقيق عن نظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن حقق فيها، لأن الجمع بين صفة المحقق وصفة القاضي في ذات الدعوى يخلّ بحياد القضاء.
لايجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها مد 56 ق ا ج .