• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها مد 56 ق ا ج

امتناع قاضي التحقيق عن نظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن حقق فيها، لأن الجمع بين صفة المحقق وصفة القاضي في ذات الدعوى يخلّ بحياد القضاء.

نص الاجتهاد

لايجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها مد 56 ق ا ج .