• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف من محل وجوده وإبعاده عمن لهم حق الولاية عليه إلى مكان لا سلطان لهم عليه بحيث يتم قطع صلة المخطوف

لا تقوم جريمة الخطف إلا إذا وقع انتزاع المجني عليه من موضعه وإبعاده عن سلطة من لهم عليه ولاية إلى مكان تنقطع فيه صلتهم به، بحيث يتحقق الإبعاد والسيطرة المادية من قبل الخاطف.

نص الاجتهاد

إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف من محل وجوده وإبعاده عمن لهم حق الولاية عليه إلى مكان لا سلطان لهم عليه بحيث يتم قطع صلة المخطوف بأهله بفعل الخاطف وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.