إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة تُوجب قانوناً تخفيض العقوبة إلى النصف متى كان الفعل داخلاً في نطاق الجرائم التي ساوى المشرّع في عقوبتها بين السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان.
إن إزالة اضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيض العقوبة إلى النصف، مادة 356/1 ق.ع، لأن العقوبات الاقتصادية ساوي في العقوبة في حالات السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان