الإيذاء الذي يخلّف أثراً بدنياً دائماً أو تعطيلاً جزئياً دائماً في أحد الأطراف يُكيَّف تكييفاً جنائياً متى ثبتت صلته بالفعل المؤذي، ولو كانت نسبة التعطيل بسيطة.
إن جرم الايذاء الذي نجم عنه تمدد بحركة الخنصر في المفصل السلامي الأول وترك تعطيلاً جزئياً دائماً بقدر 1% من وظائف الطرف العلوي اليمن هو فعل جنائي الوصف.