• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العبرة بإحالة الموظف على المعاش لبلوغه سن السنتين هو تاريخ الولادة المثبت بإحصاء عام 1922 أو أول تسجيل له اذا كانت الولادة بعد

أن العبرة بإحالة الموظف على المعاش لبلوغه سن السنتين هو تاريخ الولادة المثبت بإحصاء عام 1922 أو أول تسجيل له اذا كانت الولادة بعد ذلك وبالتالي فإن بقاء الموظف بالخدمة لدى الادارة على أساس التصحيح ونواله الترفيع خلالها لا يكسبه حقا بتصفبة معاشه على أساس المدة الاضافية ويعتبر وجوده خلال المدة الأخيرة...

نص الاجتهاد

أن العبرة بإحالة الموظف على المعاش لبلوغه سن السنتين هو تاريخ الولادة المثبت بإحصاء عام 1922 أو أول تسجيل له اذا كانت الولادة بعد ذلك وبالتالي فإن بقاء الموظف بالخدمة لدى الادارة على أساس التصحيح ونواله الترفيع خلالها لا يكسبه حقا بتصفبة معاشه على أساس المدة الاضافية ويعتبر وجوده خلال المدة الأخيرة من قبيل التمديد لخدمته بعد بلوغه سن السنتين