• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة قاضي التحقيق في استدعاء من يرى فائدة في سماع أقواله لكشف الحقيقة

لقاضي التحقيق أن يستدعي ويسمع أقوال كل من يقدّر أن في شهادته فائدة لكشف الحقيقة، دون تقيد بما إذا كان اسمه مذكوراً في الشكوى.

نص الاجتهاد

«لقاضي التحقيق الحرية في استدعاء كل من يرى فائدة في سماع أقواله لكشف الحقيقة، سواء ورد اسمه في الشكوى أم لم يرد.» قرار محكمة النقض السورية – جنحة – أساس 1047 قرار 1092 تاريخ 27/5/1982.