لقاضي التحقيق أن يستدعي ويسمع أقوال كل من يقدّر أن في شهادته فائدة لكشف الحقيقة، دون تقيد بما إذا كان اسمه مذكوراً في الشكوى.
«لقاضي التحقيق الحرية في استدعاء كل من يرى فائدة في سماع أقواله لكشف الحقيقة، سواء ورد اسمه في الشكوى أم لم يرد.» قرار محكمة النقض السورية – جنحة – أساس 1047 قرار 1092 تاريخ 27/5/1982.