• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقرر الاجتهاد أن ضمان البائع لعيب المبيع يتحقق إذا فقدت البضاعة عند التسليم الصفات التي كفلها

دعوى ضمان العيب تقوم متى ثبت أن المبيع وقت التسليم لم يتوافر فيه الوصف المضمون أو شابه عيب أو نقص أثر في قيمته أو نفعه وفق العقد أو طبيعة الشيء، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً به. وإذا قضت المحكمة بالمبلغ بعملة أجنبية وجب بيان طريقة تحويله إلى العملة الوطنية بتاريخ الاستحقاق أو الحكم القاب...

نص الاجتهاد

أن دعوى الضمان المنصوص عنها في المادة 415 مدني هي التي يكون فيها البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عي او نقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ويضمن البائع هذا العيب لو لم يكن عالما بوجوده على ما هو عليه قضاء محكمة النقض ف حكمها رقم 1049 لعام 1980 والفقه العربي المقارن المناقشة: أسباب الطعن: 1 – الطاعن نفذ العقد حيث قامت الجهة المطعون ضدها باستلام البضاعة بعد أن أقامت بفصحها وقبلت بها ثم أرسلتها إلى مصدرها القاهرة. 2 – الطاعن وقع كتاب 31/3/1969 بالإكراه. 3 – الطاعن لا يضمن العيوب التي كانت الجهة المطعون ضدها تعرفها وقت البيع أو تستطيع أن تتبينها بنفسها لو أنها فحصت المبيع، فضلاً عن أن المطعون ضدها قبلت المبيع بعد أن فحصته، كما أنها لم تخطر الطاعن بالعيب. 4 – تقادم دعوى الضمان. 5 – المطعون ضدها غير مفوضة على إجراء التسوية مع وزارة التموين بالقاهرة. ولم تخطر الطاعن عن وجود خلاف ليقوم بتسويته والتسوية لم تتم وفق الغرف، ولا يوجد أية علاقة بين الطاعن وبين وزارة التموين المصرية. 6 – استلام البضاعة النهائي من مرفأ اللاذقية. 7 – المحكمة قررت إحضار الشهود والشرطة المكلفة بالإحضار قصرت في تنفيذ مذكرات إحضارهم. وصرف المحكمة النظر عن سماع الشهود بداعي عدم معرفة عناوينهم مخالفاً للواقع. 8 – الطاعن طلب إحضار الشهود بواسطة المحكمة. 9 – كان على المحكمة أن تكلف الطاعن لتقديم شهود آخرين. 10 – خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأقل من الطلب دون أن يبين المبلغ الذي ردت الحكم به. فعن أسباب الطعن: من حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها، شركة النصر للاستيراد والتصدير، تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الطاعن بالمبلغ مثار النزاع، لعلة أن المدعى عليه الذي باع إلى المدعية 2500 طناً من العدس المجروش وفق مواصفات حددها عقد البيع، التزم بعد تسليمه المبيع إلى المدعية بموجب كتابه المؤرخ 31/3/1969 أن يكون مسؤولاً لوحده عن أي خلاف قد يرد على المبيع من وزارة التموين في القاهرة التي تم شحن المبيع لحسابها، وقد تبين للهيئة العامة للسلع التموينية في القاهرة عند استلامها المبيع وجود مخالفات فيه عن المواصفات المتعاقد عليها تتمثل في زيادة نسب الشوائب والكسر بالإضافة إلى تعبئة المبيع في أجولة مستعملة، وإن الهيئة المذكورة استحصلت على أحكام من هيئة التحكيم في القاهرة ضد شركة النصر المدعية ضد شركة النصر المدعية في هذه الدعوى تلزمها بدفع 6170.674 جنيهاً مصرياً مع الفائدة 5% والمصاريف وبدل الأتعاب المحكوم بها، قامت الجهة المدعية بدفعها حيث بلغ مجموع ما دفعته 8170.674 جنيهاً مصرياً، طالبت به المدعى عليه وأنذرته بدفعه لها فقعد عن الوفاء دون وجه حق. وقد دفع المدعى عليه دعوى الجهة المدعية، بأنه وقع الكتاب المؤرخ 31/3/1969 بالإكراه وسمى شهوداً لإثبات ذلك، وإن محكمة أول درجة التي قررت دعوة الشهود لاستماع أقوالهم سمعت شهادة أحدهم وصرفت النظر عن استماع الباقين لعدم إحضارهم من قبل المدعى عليه الذي تعهد بذلك رغم إمهاله أكثر من مرة. قضت بالتزام المدعى عليه بدفع مبلغ 6170.674 جنيهاً مصرياً أو ما يعادله بالليرات السورية محسوبة بتاريخ الوفاء إلى الجهة المدعية ورد الدعوى بالزيادة تأسيساً على إلزام المدعى عليه بضمان عيب المبيع بموجب كتابه المؤرخ 31/3/1969 وعلى نفي صدور هذا الكتاب عن المدعى عليه بالإكراه. وإن حكم محكمة الدرجة الثانية أيد الحكم المذكور. ومن حيث أن الدعوى هي دعوى الضمان المنصوص عنها في المادة 415 مدني التي يكون فيها البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه أو إذا ك أن بالمبيع عيب أو نقص من قيمته. أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة المستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده، على ما هو قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 1049 لعام 1980 والقه العربي المقارن (الوسيط للسنهوري هامش 2). ومن حيث أن المدعى عليه الذي خسر الدعوى أمام محكمة أول درجة لم يشتمل استدعاء استئنافه على أسباب الطعن 1 و 3 و 4 و 5 و 6 فأثارته هذه الأسباب ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفاف عنها. ومن حيث أن الشاهد الذي استمعت محكمة أول درجة شهادته لإثبات ادعاء المدعى عليه أن توقيع على الكتاب المؤرخ 31/3/1969 حصل بالإكراه، قال أنه يجوز أن يكون له علاقة في كميات العدس التي تم تصديرها لحساب شركة النصر من قبل المدعى عليه، لأنه كان في بعض الأحيان شارك المدعى عليه في بعض الصفقات. الأمر الذي يحتمل أن تكون له مصلحة في شهادته فعدم أخذ المحكمة بشهادته لعدم اطمئنانها إليها. على الوجه الذي قررته محكمة أول درجة وأيدته محكمة ثاني درجة، مقام على أسباب سائغة. لا تراقبه محكمة النقض لدخوله في سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع.ومن حيث أن المدعى عليه تعهد في جلسة 25/1/1979 إحضار الشهود بنفسه فأمهلته المحكمة لإحضار شهوده إلى جلسة 21/2/1979 وفي جلسة 21/2/1979 استمهل ثانية لإحضار شهوده فقررت المحكمة إمهاله نهائيا وعلقت الجلسة إلى 19/3/1979 وفي جلسة 19/3/1979 طلب إحضار الشهود بواسطة المحكمة دون أن يبدي عذراً لتخلفه عن إحضار شهوده الذين تعهد بإحضارهم. الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه المحكمة من تقرير صرف النظر عن الاستماع إلى الشهود المذكورين لعدم جدية المدعى عليه الاستشهاد بهم مقاماً على أسباب سائغة لا تراقبه محكمة النقض لدخوله في سلطة قاضي الموضوع في تقرير الوقائع وفي الفقه العربي المقارن. إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة، فقررت المحكمة إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور في الجلسة المحددة، فقررت المحكمة إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى فإذا لم يفعل سقط حقه بالاستشهاد به. المرافعات المدنية والتجارية للأستاذ أبو الوفا ) فيتعين رفض السببين الرابع والثامن من أسباب الطعن. ومن حيث أن المحكمة ليست مكلفة بسؤال الخصوم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الإثبات، إذ أن ذلك منوط بهم (محكمة النقض في حكمها رقم 1691 لعام 1981) فيتعين رفض السبب التاسع من أسباب الطعن.ومن حيث أن ادعاء الطاعن صدور توقيعه على كتاب 31/3/1969 بالإكراه بقي قولاً مرسلاً لم يعضده بدليل فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن. ومن حيث أن الفائدة للطاعن بالنعي على الحكم المطعون فيه، أن هو قضى عليه بأقل مما طلبه خصمه. فيتعين رفض السبب الحادي عشر من أسباب الطعن. ومن حيث أن عدم تحديد المشرع معدلاً لحساب الجنيه المصري. يلقي على عاتق المحكمة واجب طريقة التحويل إلى العملة الوطنية بتاريخ صدور الحكم القابل للتنفيذ (محكمة النقض في حكمها رقم 2125 لعام 1979). ولما كان ذلك، فيكون الحكم المطعون فيه، إذ لم يبين طريقة تحويل الجنيه المصري إلى العملة السورية مشوباً بخطأ تطبيق القانون فيتعين نقضه من السبب العاشر من أسباب الطعن. لذلك، حكمت المحكمة بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتعديل الفقرة الأولى من الحكم المستأنف وجعلها على الوجه التالي: «إلزام المدعى عليه بكري. بدفع مبلغ 6170.674 جنيهاً مصرياً بالعملة السورية بتاريخ 18/8/1980 وحتى تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه. حسب نشرة أسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف سورية المركزي. ورد الدعوى بالزيادة» ورفض الطعن فيما وراء ذلك.