• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإجراءات التنظيمية لتعيين مستفيد الشقة لا تنشئ عقد بيع ولا تمنح حقا مباشرا على العقار إلا إذا ثبت سوء نية المستفيد اللاحق وعيب العقد

تحديد المستفيد من الشقة وفق الإجراءات التنظيمية لا ينشئ حقاً عينياً ولا التزاماً عقدياً بذاته، وإنما يحدد من يبرم معه العقد. ولا يترتب على مخالفة هذه الإجراءات أثرٌ في مواجهة المستفيد اللاحق إلا إذا ثبت سوء نيته وفساد العقد المبرم معه.

نص الاجتهاد

ان الإجراءات المتعلقة بشأن حساب علامات المتزاحمين على الشقق لا تشكل عقد بيع وانما هي مجرد مرتكزات تنظيمية لتحديد المستفيد والتعاقد معه ان الاخلال بالإجراءات التنظيمية لتعيين المستفيد لا يولد التزاما عقديا ولايعطي المستفيد حقا مباشرا على العقار مالم يثبت ان المستفيد اللاحق سئ النية وان العقد بينه وبين المؤسسة معيب المناقشة: أسباب الطعن: 1. قرار المؤسسة بإلغاء حصة الطاعن لعلة انه يملك مسكنا غير صحيح 2. سوء نية المطعون ضده عبد الجواد لأنه تقدم بتصريح غير صحيح 3. عدم تكليف المحكمة الطاعن لإثبات سوء نية المطعون ضده 4. عقد المؤسسة مع المطعون ضده معيب لوقوعه على مسكن مخصص لمن يحمل ۷۵ ۹۱ علامة ولانه اعطى المسكن لمن يحمل اقل ذلك نظر الطعن: حيث أن الطاعن محمود المدعى على المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أمام محكمة البداية في حمص في ١٩٧٨/٢/٤ ان قرارا صدر برقم ٤٤٨ تاريخ ۱۹۷۰/۹/۲۱ بتخصيصه بالشقة رقم ٨/ب وبعد مرور سنة قام المدعى عليه باستبدال اسمه اسم عامل اخر هو المطعون ضده عبد الجواد، وفي ۱٧٨/٤/١٣ ادعى عبد الجواد على المدعى عليه ذاته طالبا تثبيت عقد البيع الجاري بينهما على المقسم ٨/ بر قررت المحكمة توحيد الدعويين وفي ۱۹۷۸/۱۱/۱ حكمت بإعلان احقية المدعي عبد الجواد بالمقسم ۸/ب موضوع الدعوى وتثبيت البيع الجاري بينه وبين المدعى عليه اضافة لوظيفته وحيث ان الحكم الاستئنافي المذكور نقض بقرار النقض رقم ۸۱۹ تاريخ ۱۸ أيار حكمت في ۱۹۷۹/٥/٢٨ بفسخ الحكم البدائي والزام المدعى عليه المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدرج اسم المدعي محمود في جدول التوزيع النهائي ورقم تسلسل ٤٥ وبيعه المسكن رقم ٨ / ب وتثبيت هذا البيع. وحيث أن الحكم الاستئنافي المذكور نقض بقرار النقض رقم ۸۱۹ تاريخ ۱۸ أيار ۱۹۸۰ لان الاجراءات الواردة في قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن حساب علامات المتزاحمين على الشقق لا تشكل عقد بيع وأنما هي مجرد مرتكزات تنظيمية لتحديد المستفيد والتعاقد معه ولان العقد يولد التزامات متقابلة بين المتعاقدين اما الاخلال بالإجراءات التنظيمية لتعيين المستفيد فانه لد التزاما عقديا ولا يعطي المدعي محمود حقا مباشرا على العقار ما لم يثبت ان عبد الجواد سيء النية وان العقد بينه وبين المؤسسة معيب وحيث أن محكمة الاستئناف نظرت بالقضية للمرة الثانية واستمعت أقوال الطرفين وان الطاعن محمود قدم مذكرة مؤرخة ١٩٨١/٣/١١ ذكر فيها ان للطعون ضده عبد الجواد سيء النية لأنه اغفل أن أحد أولاده كان بتاريخ العقد متجاوزا الثامنة عشرة من عمره وحيث ان الحكم المطعون فيه اتبع النقض وانتهي الى رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف باعتبار ان المدعي لم يقدم دليلا على ثبوت سوء نية المطعون ضده عبد الجواد واكتفى بعرض الوقائع وحيث ان ما ورد في الحكم متفق مع قرار النقض ومع الاجتهاد المستقر بان مجرد ابداء احد طرفي الخصومة استعداده للإثبات لا يفيد انه طلب من محكمة الموضوع اثبات مدعاه وأن المحكمة غير مكلفة من تلقاء نفسها بالتحري الادلة التي يعتمدها الخصوم في الاثبات كما انها غير مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الادلة التي يعتمدونها في الاثبات وعليهم يقع عبء تحديد بيناتهم اثباتا لدفوعهم وطلباتهم ) نقض قرار رقم ۷۱ تاريخ ۱۵ كانون الثاني ورقم ٣٩٦ لعام ١٩٧٤ وحيث ان الحكم المطعون اتبع النقض وعمل بموجبه وان اسباب الطعن لا تنال منه. لذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ اصول محاكمات فقد تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي رفض الطعن موضوعا