العقد غير المسجّل لا يحول بذاته دون تمكين المشتري من حماية حقه العيني أو الاحتمالي على العقار بمخاصمة الحجز والتدخل في دعوى تثبيته وطلب وقف السير فيها لحين حسم دعوى تثبيت البيع والتسجيل.
يحق لمالك عقار بموجب عقد بيع غير مسجل في السجل العقاري المعارضة في حجزه والتدخل في الدعوى المقامة بتثبيت الحجز وأن يطلب وقف الخصومة فيها لنتيجة البت في الدعوى التي اقامها أمام المرجع المختص بتثبيت البيع وتسجيل المبيع باسمه, ولا يحق لقاضي الموضوع رد طلبه لمجرد عدم اتمام عملية التسجيل