• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري بعقد بيع غير مسجل أن يعارض في الحجز على العقار ويتدخل في دعوى تثبيته ويطلب وقف الخصومة حتى الفصل في دعوى تثبيت البيع والتسجيل

العقد غير المسجّل لا يحول بذاته دون تمكين المشتري من حماية حقه العيني أو الاحتمالي على العقار بمخاصمة الحجز والتدخل في دعوى تثبيته وطلب وقف السير فيها لحين حسم دعوى تثبيت البيع والتسجيل.

نص الاجتهاد

يحق لمالك عقار بموجب عقد بيع غير مسجل في السجل العقاري المعارضة في حجزه والتدخل في الدعوى المقامة بتثبيت الحجز وأن يطلب وقف الخصومة فيها لنتيجة البت في الدعوى التي اقامها أمام المرجع المختص بتثبيت البيع وتسجيل المبيع باسمه, ولا يحق لقاضي الموضوع رد طلبه لمجرد عدم اتمام عملية التسجيل