• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة القضائية تقطع التقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ زوال أثر الانقطاع، ولا يزيل شطب الدعوى أثره القاطع

تقديم المطالبة القضائية يقطع التقادم المسقط، ولا يزيل شطب الدعوى أثر هذا القطع؛ وإنما تُستأنف مدة تقادم جديدة من وقت انتهاء أثر سبب الانقطاع وبذات مدة التقادم الأصلية.

نص الاجتهاد

إن المطالبة القضائية تقطع التقادم. وشطب الدعوى لعدم الحضور ليس من شأنه أن يزيل أثر المطالبة القاطع للتقادم. ويترتب بدء تقادم جديد اعتباراً من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع إن شطب الدعوى وإن كان يبطل استدعاءها إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بها فيبدأ تقادم جديد اعتباراً من وقت انتهاء هذا الأثر المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي المصرف التجاري تقوم على طلب قيمة سند الامر المستحق بتاريخ ۱۹٥٩/٤/١٥ المترتبة في ذمة المدعى عليهما حسن عبد الرحمن وعبد الباقي نظام الدين ومن حيث ان المصرف اقام الدعوى بالسند المذكور على المدعى عليهما بتاريخ ١٩٦٦/١/١١ وبتاريخ ١٩٦٦/١١/٢٨ بشطب الدعوى لتخلف الطرفين ومن حيث أنه بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢٦ تاريخ ١٩٦٨/٨/٣١ فانه لا تسقط مطاليب المصارف المؤممة تجاه مدينيها من ملتزمين أصلاء وكفلاء ومظهرين وضامنين احتياطيين وغيرهم، ايا كان نوعها ومصدرها، الا بالتقادم العام والطويل. ويسرى ذلك على كافة مطاليب المصارف المؤممة حتى صدور القرار بالقانون رقم ۱۱۷ تاريخ ١٩٦١/٧/٢٠ القاضي بتأميم المصارف والشركات المعددة فيه ومن حيث أنه على مقتضى الاثر الرجعي للمرسوم التشريعي المذكور فان السند المدعى بموجبه المستحق بتاريخ ١٩٥٩/٤/١٥ لم يكن متقادما بتاريخ ١٩٦١/٧/٢٠ المشار اليه، فأصبح خاضعا للتقادم الطويل، وبالتالي أنه لم يكن متقادما حين الادعاء به بتاريخ ١٩٦٦/١/١١. ومن حيث أن المطالبة القضائية بالسند المذكور بتاريخ ١٩٦٦/١/١١، من شأنها ان تقطع التقادم عملا بالمادة ۳۸۰ مدني. وان شطب الدعوى أياها بتاريخ ١٩٦٦/١١/٢٨ لتخلف طرفيها عن الحضور، ليس من شأنه ان يزيل أثر المطالبة القاطع للتقادم، وفق ما جرى به قضاء محكمة النقض باطراد وثبات ومن حيث ان ما يترتب على انقطاع التقادم من اثر يتمثل في تلاشي مدة التقادم السابقة لانقطاعه، وبدء تقادم جديد اعتبارا من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الاول، عملا بصريح المادة ۳۸۲ مدني و مؤدى ذلك، انه يبدأ التقادم الطويل الجديد على الدعوى اعتبارا من تاريخ شطب الدعوى الواقع ١٩٦٦/١١/٢٨ ولما كان المصرف التجاري جدد الدعوى المشطوبة، وذلك بتاريخ ١٤/١٩٨٠/٤ وسجلت بتاريخ ١٩٨٠/٤/٢٠١٨، فان الدعوى تغدو مسموعة وغير متقادمة ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي اقيم على أن شطب الدعوى يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بها، انما استشهد بحكم محكمة النقض رقم ٥٥٧ عمالي تاريخ ١٩٦٨/٣/٢٦ المنشور في ٩٦٨ من أن حكم النقض المذكور قرر العكس تماما وقضى بأن شطب الدعوى وان كان يبطل استدعاءها الا أنه لا يزيل الاثر المترتب على انقطاع التقادم بها فيبدأ تقادم جديد اعتبارا من وقت انتهاء هذا الاثر الامر الذي يؤدي الى القول بان محكمة الاستئناف لم تحسن حكم النقض المذكور ومن حيث أن قول محكمة الاستئناف بجمع مدة ما قبل انقطاع التقادم بالدعوى الاولى مع مدة ما بعد الشطب حتى تجديد الدعوى، الحساب مدة التقادم، انما هو قول يفيد بأن محكمة الاستئناف قد خلطت بين أحكام قطع التقادم وأحكام وقفه، وما كان لها أن تقع في هذا الخلط ومن حيث أنه اذا كان الامر كذلك فان الحكم المطعون فيه الذي تنكب في قضائه عن ها هذا المسار القانوني، قد جانب محجة السداد والتلم بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على نحو يملي نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي نقض الحكم الميعون فيه لمصلحة القانون، بحيث لا يفيد منه الخصوم