• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمؤسسة بنظر النزاع الخاص بعمال فرعها في المناطق المتعددة

إذا كان النزاع متعلقاً بعمال فرع منشأة أو مؤسسة تعمل في مناطق متعددة، فإن الاختصاص المحلي ينعقد لهيئة التحكيم التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة، ويُقدَّم النص الخاص على القاعدة العامة في تحديد دوائر التحكيم.

نص الاجتهاد

ان الهيئة التحكيمة في دمشق هي المختصة بنظر النزاع الخاص بعمال فرع مؤسسة التبغ في طرطوس عملا بصراحة المادة 199 عمل باعتبار ان المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للتبغ يقع في دمشق المناقشة: من حيث أن المدعين المطعون ضدهم يعملون لدى المؤسسة العامة للتبغ في بانياس وقد ادعوا بانهم معينون في وظيفة مراسل زراعي للعمل لمدة تسعة أشهر في السنة. وان المؤسسة اكلفتهم بالعمل أيضا في غير هذه الفترة لقاء تعويض تدفعه لهم، لكنها لم تدفع شيئا. لذلك طلبوا تثبيت راتب كل منهم والزامها بدفع التعويض المذكور. ثم تدخل في الدعوى الطاعن رئيس نقابة عمال التبغ في طرطوس كممثل للجهة الشاكية ومن حيث أن الدعوى مرفوعة من المدعين العاملين في قسم الزراعة ببانياس لدى المؤسسة العامة للتبغ مديرية اللاذقية، وقد تدخل فيها رئيس نقابة عمال التبغ في طرطوس كممثل للجهة الشاكية، باعتبار ان منطقة بانياس تابعة لمحافظة طرطوس ومن حيث أن المادة ۱۹۹ عمل قد نصت على انه اذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع المنشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة، اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وبما ان للمؤسسة العامة للتبغ فروع في انحاء مختلفة في القطر، فان الهيئة النزاع الماثل المتعلق بفرعها في اللاذقية – بانياس، تختص بنظر التحكيمية في دمشق حيث المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للتبغ. ومن حيث انه لا يبدل مين هذا المنظور القانوني أن وزير الشؤون. الاجتماعية والعمل حدد بقرار منه عدد هيئات التحكيم في القطر عملا بالمادة ۲۱۱ عمل، وجعل هيئة التحكيم في المحافظة يشمل اختصاصها المحلي المحافظة ذلك لان هذا التحديد يعني تحديد الاختصاص المحلي لهيئة التحكيم كقاعدة عامة، دون أن يمس تجديد الاختصاص المحلي على نحو مغاير بنص خاص كما هي عليه الحال في المادة ۱۹۹ عمل التي قننت الاختصاص المحلي في حالة معينة بذاتها هي حالة النزاع المتعلق بأحد فروع منشأة فعقدت الاختصاص المحلي بشأنه لهيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة. ومن حيث أن سير الحكم المطعون فيه على غير هذا النهج يصمه بعيب الخطأ في تفسير القانون وتأويله على نحو يملي نقضيه. ومن حيث أن النقض لداعي الاختصاص المحلي يحول دون البحث في بقية اسباب الطعن لتعلقها بمسائل قانونية موضوعية ومن حيث أن النقض المشار اليه يتصل بالطعنين ومن حيث أنه عملا بالمادة ١/٢٦٠ اصول يستدعي الامر من هذه المحكمة. أن تحيل الدعوى الى هيئة التحكيم في دمشق للنظر فيها عند طلب احد طرفي الخصومة لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي1. نقض الحكم المطعون فيه 2. عدم اختصاص هيئة التحكيم في طرطوس محليا بنظر الدعوى3. اعتبار هيئة التحكيم في دمشق هي المختصة محليا بنظر الدعوى 4. احالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى هيئة التحكيم في دمشق للنظر فيها عند طلب أحد طرفي الخصومة 5. عدم البحث في التأمين والرسم للإعفاء القانوني 6. اعادة الدعوى الى مصدرها لتسديدها في قيوده، ولا يداعها من ثم هيئة التحكيم في دمشق اعمالا للفقرة الحكمية الرابعة آنفة الذكر