اختصاص المحاكم العسكرية يمتد إلى المخالفة المرتكبة من العسكري، ويؤدي ذلك إلى انتفاء اختصاص القضاء العادي بنظرها.
ان افراد الجيش العربي السوري يحاكمون امام المحاكم العسكرية ( مد 50 ق ع ع ) مما يجعل القضاء العادي غير مختص للنظر في مخالفة السير المرتبكة من قبل احد العسكريين .