• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان افراد الجيش العربي السوري يحاكمون امام المحاكم العسكرية ( مد 50 ق ع ع ) مما يجعل القضاء العادي غير مختص للنظر في مخالفة السير المرتبكة

اختصاص المحاكم العسكرية يمتد إلى المخالفة المرتكبة من العسكري، ويؤدي ذلك إلى انتفاء اختصاص القضاء العادي بنظرها.

نص الاجتهاد

ان افراد الجيش العربي السوري يحاكمون امام المحاكم العسكرية ( مد 50 ق ع ع ) مما يجعل القضاء العادي غير مختص للنظر في مخالفة السير المرتبكة من قبل احد العسكريين .