أن ترك الموظف عمله قبل تبلغه الصك القاضي بقبول استقالته يعتبر أمرا محظورا بموجب أحكامم المرسوم 46 لعام 1974 الا أن الحظر ينتفي اذا تبين أن الترك كان مستندا الى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلب الادارة التي يعمل لديها وانتهت الجهة الادارية المذكور الى قبل استقالته استنادا الى تلك الموافقة
أن ترك الموظف عمله قبل تبلغه الصك القاضي بقبول استقالته يعتبر أمرا محظورا بموجب أحكامم المرسوم 46 لعام 1974 الا أن الحظر ينتفي اذا تبين أن الترك كان مستندا الى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلب الادارة التي يعمل لديها وانتهت الجهة الادارية المذكور الى قبل استقالته استنادا الى تلك الموافقة