• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الدعوى التي تستهدف تقرير أحقية الوظف في اقتضاء تعويض الاختصاص وطبيعة العمل تكون من قبيل المنازعات المتعلقة بالمرتبات والتعويضات

أن الدعوى التي تستهدف تقرير أحقية الوظف في اقتضاء تعويض الاختصاص وطبيعة العمل تكون من قبيل المنازعات المتعلقة بالمرتبات والتعويضات التي لا تخضع في قبولها لشروط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء فقا لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة

نص الاجتهاد

أن الدعوى التي تستهدف تقرير أحقية الوظف في اقتضاء تعويض الاختصاص وطبيعة العمل تكون من قبيل المنازعات المتعلقة بالمرتبات والتعويضات التي لا تخضع في قبولها لشروط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء فقا لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة