أن الدعوى التي تستهدف تقرير أحقية الوظف في اقتضاء تعويض الاختصاص وطبيعة العمل تكون من قبيل المنازعات المتعلقة بالمرتبات والتعويضات التي لا تخضع في قبولها لشروط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء فقا لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة
أن الدعوى التي تستهدف تقرير أحقية الوظف في اقتضاء تعويض الاختصاص وطبيعة العمل تكون من قبيل المنازعات المتعلقة بالمرتبات والتعويضات التي لا تخضع في قبولها لشروط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء فقا لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة