• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان المحاكمة الاستئنافية لعدم توقيع المحضر

إن عدم توقيع ضبط المحاكمة الاستئنافية الجزائية من الرئيس والمستشارين معاً يترتب عليه بطلان إجرائي يمس سلامة الحكم، لأن الضبط يفقد بذلك صفته كسند رسمي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1174 – الاجتهاد مستقر على أنه لابد لضبط المحاكمة الاستئنافية الجزائية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، وإلا فإنه يفقد قوته القانونية كسند رسمي ويشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم وتجعله عرضة للنقض.