يبقى الحكم صحيحاً إذا شاب بعض محاضر الجلسات نقصٌ شكلي في التوقيع من أحد القضاة، متى لم تقترن تلك الجلسات بإجراءات جوهرية مؤثرة في النتيجة، وتدارك ذلك في المحاضر اللاحقة بتوقيع كامل الهيئة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1175 – إن عدم توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة لعدد من محاضر الجلسات والتي لم تتخذ فيها اجراءات جوهرية تؤثر في الحكم لا ينبني عليه بطلان هذا الحكم ما دامت محاضر الجلسات اللاحقة قد اقترنت بتواقيع كامل أعضاء الهيئة الحاكمة.