إذا كانت محكمة أول درجة قد استمعت إلى الشاهد، فلا تلتزم محكمة الاستئناف بإعادة استماعه مرة أخرى عند نظر الاستئناف.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1443 – إن محكمة الاستئناف ليست ملزمة باعادة استماع شاهد إن استمعته محكمة أول درجة.