لا يزول المانع الأدبي بمجرد تنظيم سندٍ واحد بين الأقارب، لأن التعامُل الذي يرفع هذا المانع يفترض تعدد السندات أو قيام تعاملٍ فعلي متكرر بين الطرفين.
أن تنظيم سند واحد بين الأقراب لا يعتبر تعاملا يزيل المانع الأدبي أذ أن التعامل يفترض وجود أكثر من سند واحد