• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم سند واحد بين الأقارب لا يعد تعاملاً كافياً لرفع المانع الأدبي

لا يزول المانع الأدبي بمجرد تنظيم سندٍ واحد بين الأقارب، لأن التعامُل الذي يرفع هذا المانع يفترض تعدد السندات أو قيام تعاملٍ فعلي متكرر بين الطرفين.

نص الاجتهاد

أن تنظيم سند واحد بين الأقراب لا يعتبر تعاملا يزيل المانع الأدبي أذ أن التعامل يفترض وجود أكثر من سند واحد