تستلزم محاكمة الحدث تمكين وليّه أو وصيّه من إبداء ما يحقق مصلحة الحدث الإجرائية والموضوعية، بما في ذلك الطلبات الداعمة لحقوقه أو الدافعة للضرر عنه، متى كانت منسجمة مع مصلحته.
يعطى الوصي أو الولي الحق بتقديم جميع الطلبات التي تعود بالنفع على الحدث أثناء محاكمته المناقشة: من مقتضى أحكام المادتين 243 و244 اصول جزائية أن تستمع محكمة الأحداث في جميع ادوار الدعوى الى ولي القاصر ووصيه وان تستدعيهما الى جلسة المحاكمة لأجل تعيين محام للقاصر مما يفهم منه أن الغاية من ذلك حرص المقنن على فائدة القاصر ورغبته برفع الضرر عنه لما هو عليه من نقص في الادراك وعدم تقدير لمصلحة فيسعى ذلك الولي لما فيه منفعة القاصر ويعمل على دفع ما فيه ضرره ويترتب على هذا المبدأ اعطاء الولي والوصي الحق بتقديم جميع الطلبات التي لاتخلو من وجود مصلحة تعود بالخير والنفع على القاصر