إذا كان شرط النكول في البيع جارياً مجرى شرط الخيار، فإنه لا يورث ولا ينتقل إلى الخلف العام، لكونه من الحقوق الشخصية المرتبطة بصاحبه.
ان شرط النكول في البيع باعتباره شرط خيار لا يورث