• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط النكول في البيع بوصفه شرط خيار لا ينتقل إلى الورثة

إذا كان شرط النكول في البيع جارياً مجرى شرط الخيار، فإنه لا يورث ولا ينتقل إلى الخلف العام، لكونه من الحقوق الشخصية المرتبطة بصاحبه.

نص الاجتهاد

ان شرط النكول في البيع باعتباره شرط خيار لا يورث