• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا منح القاضي المشتري أجلاً في دعوى الفسخ وجب عليه الدفع ضمنه ولا يجوز منحه أجلاً آخر أو العدول بعد انقضائه إلى التنفيذ

المشتري الممنوح أجلاً قضائياً لدفع الثمن في دعوى الفسخ يجب أن يلتزم بالأجل المحدد، ولا يجوز للقاضي تمديد الأجل أو منحه أجلاً جديداً بعد انقضائه؛ فإذا انقضى الأجل دون وفاء اعتُبر العقد مفسوخاً، وسقط معه إمكان العدول من الفسخ إلى التنفيذ.

نص الاجتهاد

اذا أعطى القاضي اجلا للمشتري في دعوى الفسخ لدفع الثمن وجب على المشتري دفع الثمن في غضون هذا الأجل وليس للقاضي أن يمنح المشتري أجلا آخر ويعتبر العقد مفسوخا بعد انقضاء الأجل الأمر الذي يحول في مثل هذه الحالة دون الأخذ بالقاعدة التي تجيز العدول من الفسخ الى التنفيذ لأن العقد بعد انقضاء الأجل الذي حدده القاضي يعتبر مفسوخا المناقشة: اسباب طعن الحسن واسماعيل: 1. تعديل الطلب الاصلي من الفسخ الى التثبيت جائز ولو أمام محكمة الاستئناف 2. التعويض الاتفاقي ملزم للمحكمة أما لجهة اعفاء المستأنف عليهما من العطل والضرر الاتفاقي بذريعة استجابتهما للإنذار وحضورهما لدى رئيس المكتب العقاري في الموعد وامتناع الطاعنين عن الحضور وان هذا التبرير يخالف جميع الوقائع الثابتة في الدعوى وأن أسلوب المراوغة أوضح من الشمس فإنذار الطاعنين للمشتريين غضب وزيدان لم يحدد موعدا معينا وانما طلب منهم الحضور الى مديرية السجل العقاري خلال مهلة خمسة ايام وكان يتوجب على المشترين ابلاغ الطاعنين بموعد الحضور وان زيدان رفض التبلغ مما يعني عدم الرضوخ كما أن غضب تبلغ بواسطة مستخدمه وأن حضور المذكورين أمام رئيس المكتب العقاري بتاريخ ۱۲/۲۳/ ۱۹۷۸ لم يكن الا مسرحية أتقنها كل من يتلاعب بموضوع العقارات لان المذكورين اكدوا خلال جميع دفوعهم من أنهما تخليا عن العقار وباعوه ثانية الى المتدخلين فلماذا اذن حضورهم الغامض وان محكمة البداية بقرارها تكليف المشتريين والمتدخلين ايداع رصيد الثمن كشف هذا الموقف لذا كان جنوح الحكم الى اعفاء المطعون ضدهم من العطل والضرر بذريعة حضورهم في يوم غامض وبأسلوب مخادع لا ينسجم مع الحقائق 3. الحكم للمطعون ضدهم بأكثر مما طلبوا فطلبات غضب وزيدان في المرحلة الاستئنافية هي رد الدعوى لعدم علاقتهما بالعقد بعد التنازل أما المتدخلان فيطلبان في مرحلة الاستئناف الحكم لهما بالمبلغ المحكوم به لصالح غضب وزيدان أي مبلغ ٤٠ الف ليرة أسباب طعن غضب وزيدان: 1. انبرام ونفاذ الحوالة بحق المطعون ضدهما المحال لهما بدرة وفرواتى و ثبوتها في ظهر عقد البيع وفي كافة أقوالهما 2. انبرام عقد الحوالة ونفاذ اثاره في حق المحال عليه وأن الحوالة تتم دون رضاء المدين مادة ۳۰۳ مدني والحوالة تنفذ في حق المدين المحال عليه بمجرد تبلغه اياها وفي هذه القضية تبلغ المحال عليهما المطعون ضدهما الحسن واسماعيل الحوالة عندما قاما بتسليم بطاقتيهما الشخصيتين وسندي التمليك وعندما قام المحال لهما بدرة وفرواتي بإنذار المحال عليهما الحسن واسماعيل وبعد أن تبلغا الحوالة لا عبرة لرفضهما اياها فضلا عن البائعين الحسن واسماعيل والمشتريان الطاعنان اخذا في حسابهما منذ البيع حق المشتريين في تعيين أي شخص آخر غيرهما يتم البيع والفراغة لاسمه وبذلك التزم المشتريان البائعان بالفراغة عن العقار للمشترين ولاي شخص يعينه المشتريان وبذلك يكون الحكم بتعليقه نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه على قبوله اياها قبولا لا يثبت الا بوثيقة خطية انما هو مخالف للقانون ذلك أن المدين المحال عليه ليس من الغير المشار اليه في المادة ٣٠٥ مدني 3. في انقضاء عقد البيع بالنسبة للطاعنين المحيلين وبالتالي عدم جواز رجوع المطعون ضدهما بدرة وفرواتي عليهما بما دفعاه اليهما فمن هذه الاسباب: حيث أن دعوى الحسن واسماعيل أمام محكمة الدرجة الاولى تقوم على المطالبة بفسخ العقد الجاري بينهما وبين المدعى عليهما غضب وزيدان أما دعوى المتدخلين أمام محكمة البداية فتقوم على أنهما اشتريا العقار المشتريين غضب وزيدان وحلا محلهما ويطلبان تسجيل العقار باسمهما وحيث أن محكمة البداية في جلسة ۱۹۷۹/۱۱/۲۲ كلفت المدعى عليهما والمتدخلين أو الطرف الأكثر عجلة بينهما ايداع رصيد الثمن في صندوق المحكمة بعد أن كانوا أظهروا استعدادهم لدفع رصيد الثمن وقد ذهب الحكم البدائي الى أنهم لم يمتثلوا لذلك وان هذا الامر يؤكد عدم الجدية بدفع الرصيد والاخلال بالالتزامات العقدية وتوجب فسخ العقد والتعويض على المدعيين وحيث اذا اعطى القاضي اجلا للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون هذا الاجل وليس للقاضي أن يمنح المشتري اجلا اخر ويعتبر العقد مفسوخا بعد انقضاء الاجل الامر الذي يحول في مثل هذه الحالة دون الاخذ بالقاعدة التي تجيز العدول من الفسخ الى التنفيذ لأن العقد يعتبر مفسوخا بعد انقضاء الاجل الذي حدده القاضي وحيث أن الحكم البدائي بني على دعامة سليمة عندما اعتبر العقد مفسوخا فيتعين رفض السبب الاول من طعن الحسن واسماعيل وحيث أن الحكم الاستئنافي اشار الى أن المشتريين غضب وزيدان قد ذهبا بتاريخ ۱۲/۲۳/ ۱۹۷۸ و ضمن مهلة الانذار خمسة ايام – الى المكتب المعاون لإجراء الفراغة تنفيذا للإنذار الموجه اليهما ولكن المدعيين تخلفا عن الحضور وان قول الجهة المدعية بأنه كان يتوجب على المدعى عليهما ان يردا على الانذار بإنذار آخر يحدد فيه موعد ذهابهما الى أمين السجل هو قول مردود وحيث ان هذا القول اذا كان يبرر المحكمة الاستئناف أن لا تعتبر المشتريين غضب وزيدان متخلفين عند توجيه الانذار الا أن محكمة الاستئناف لم تناقش أثر التخلف المترتب بعد تبليغ استدعاء الدعوى واعطاء المحكمة مهلة للمشتريين والمتدخلين لتسديد الرصيد الامر الذي يوجب نقض الحكم من هذه الناحية وهذا يتيح للطاعنين حسن واسماعيل عرض ما اثاراه بشأن الشرط الجزائي ومقدار التعويض الاتفاقي وحيث أن بيع المشتريين غضب وزيدان لبدره وفرواتي لا يحلهما من التزاماتهما تجاه بائعهما المتعلقة بالثمن مادام ليس في الاوراق ما يثبت قبول البائعين الحسن واسماعيل بحوالة الدين وهو رصيد الثمن كما هو صريح المادة ۳۱٦ مدني الامر الذي يوجب رد طعن غضب وزيدان وحيث انه اذا كان لم يؤخذ بوجهة نظر غضب وزيدان لجهة توجب رد الدعوى عنهما انتهاء علاقتهما بالمدعيين بعد البيع الذي اجرياه للمتدخلين فلا بد من تصفية العقد عند الفسخ بين المدعيين حسن واسماعيل وبين المشتريين غضب وزيدان اما العلاقة بين الاخيرين بدره وفرواتي فلا شأن للطاعنين حسن واسماعيل بهما ويتعين بالتالي رد السبب الثالث من طعن الحسن واسماعيل لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ:1. رفض طعن غضب وزيدان 2. نقض الحكم لما سبق بيانه لمصلحة الطاعنين الحسن واسماعيل ورفض طعنهما من النواحي الاخرى على الوجه المبين في الاسباب