• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الادعاء بالغبن بالتقادم بعد سنة من تاريخ عقد البيع وعدم احتساب الصلح اللاحق تجديداً للعقد لبدء سريان المدة من تاريخه

متى نصّ القانون على سقوط الادعاء بالغبن بانقضاء سنة من تاريخ عقد البيع، فإن العبرة تكون بتاريخ العقد نفسه، ولا يقطع هذا الأجل صلحٌ لاحقٌ بين الطرفين ما دام الصلح ليس عقداً جديداً منشئاً للحق بل كاشفاً عمّا تناوله من الحقوق المتنازع فيها.

نص الاجتهاد

يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن اذا انقضت سنة على تاريخ عقد البيع ولايعتبر الصلح الجاري ما بين الطرفين نتيجة الادعاء بتثبيت الشراء تجديدا للعقد لتبدأ من تاريخه مدة السنة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 3 لعام 1976 المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة برد ما قبضه المدعى عليه من زيادة من قيمة الارض بداعي أن المشتري يحق له الادعاء بالغين سندا للمادة ٧ من قانون الاراضي. وحيث أن القانون أورد في المادة ٥٢٢ مدني نصا صريحا في الاثر الكاشف للصلح فنص على أن للصلح أثرا كاشفا بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها ومعنى أن للصلح أثرا كاشفا بالنسبة الى الحقوق المتنازع فيها وأن الحق الذي يخلص المتصالح يستند الى مصدره الاول لا الى الصلح وحيث أنه بمقتضى المادة /٧ الفقرة ب من القانون ٣٠ لعام ١٩٧٦ المتعلق بتنظيم بيع الاراضي فانه يسقط بالتقادم الادعاء بالغين اذا انقضت سنة على تاريخ العقد. لذا فان تمسك الطاعنة بتاريخ المصالحة واهمالها تاريخ العقد لا يقوم على أساس. ويتعين بالتالي رفض الاسباب ١ و ٢ و ٣٠ و ٤ و ٥ وأن كان الحكم بتصديق الصلح لا يخرج عن كونه تثبيت عقد يصدر بالسلطة الولائية ولا يعتبر حكمنا وحيث أن الشرط بمقتضى المادة ٢٦٥ مدني هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله وحيث انه ليس في الأوراق المبرزة ما يفيد أن الالتزام معلق على شرط بالمعنى القانوني فما يثار في السبب ٦ جرى بالرفض. وحيث انه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي رفض الطعن