كل فعلٍ يَرِدُ على أثرٍ ثابتٍ بالهدم أو على جزءٍ منه دون إذنٍ مسبق يعرّض فاعله للمساءلة والعقاب الجزائي.
إن هدم أثر ثابت أو جزء منه بغير إذن يعرض الفاعل للعقاب