• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن هدم أثر ثابت أو جزء منه بغير إذن يعرض الفاعل للعقاب

كل فعلٍ يَرِدُ على أثرٍ ثابتٍ بالهدم أو على جزءٍ منه دون إذنٍ مسبق يعرّض فاعله للمساءلة والعقاب الجزائي.

نص الاجتهاد

إن هدم أثر ثابت أو جزء منه بغير إذن يعرض الفاعل للعقاب