كل فعل من المؤجر يرمي إلى منع المستأجر من دخول المأجور أو الانتفاع به، كإخراج أغراضه وإقفال الباب في وجهه، يندرج في الجرم المنصوص عليه في قانون الإيجارات.
ان قيام المؤجر بالقاء أشياء واغراض وحقائب المستأجر خارج المأجور وايصاد الباب من الداخل بصورة لاتسمح للمستأجر بالدخول انما يشكل الجرم المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 20 من قانون الإيجارات .