• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قيام المؤجر بالقاء أشياء واغراض وحقائب المستأجر خارج المأجور وايصاد الباب من الداخل بصورة لاتسمح للمستأجر بالدخول انما يشكل الجرم

كل فعل من المؤجر يرمي إلى منع المستأجر من دخول المأجور أو الانتفاع به، كإخراج أغراضه وإقفال الباب في وجهه، يندرج في الجرم المنصوص عليه في قانون الإيجارات.

نص الاجتهاد

ان قيام المؤجر بالقاء أشياء واغراض وحقائب المستأجر خارج المأجور وايصاد الباب من الداخل بصورة لاتسمح للمستأجر بالدخول انما يشكل الجرم المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 20 من قانون الإيجارات .