انتفاء قصد القتل يمنع قيام وصف جريمة القتل، ويقتضي تطبيق النص الجزائي الآخر الموافق للفعل وفق المادة 536 من قانون العقوبات.
ان انتفاء قصد القتل يجعل الفعل منطبقا على احكام المادة 536/ ق ع .