• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انتفاء قصد القتل يجعل الفعل منطبقا على احكام المادة 536/ ق ع

انتفاء قصد القتل يمنع قيام وصف جريمة القتل، ويقتضي تطبيق النص الجزائي الآخر الموافق للفعل وفق المادة 536 من قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

ان انتفاء قصد القتل يجعل الفعل منطبقا على احكام المادة 536/ ق ع .