لا تنعقد صفة البضاعة المهربة إلا عند عدم التصريح عنها في المركز الجمركي مع مغادرة وسيلة النقل الحرم الجمركي، أما اكتشاف بضائع غير مصرح عنها داخل المركز فيندرج في حكم الاستيراد أو محاولة الاستيراد دون بيان. وجريمة نقل المواد المهربة لا تقوم إلا بتوافر مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للناقل في التهريب.
ان اعتبار البضاعة مهربة مرهون بعدم التصريح عن البضاعة في المركز الجمركي ثم مغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي ان احكام قانون التهريب لاتشمل اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي ويعتبر هذا العمل استيرادا او محاولة استيراد بدون بيان ان جريمة نقل مواد مهربة لاتتحقق بمقتضى مد 3 م ت 13 الا اذا كان الناقل له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في التهريب .