• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كل محاولة لارتكاب جناية بدأ بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها

تخفيف العقوبة في الشروع الناقص أو التام هو تخفيف تقديري يترك للمحكمة، وعند اجتماع الشروع مع الأسباب المخففة التقديرية لا يجوز إجراء تخفيضين مستقلين على العقوبة ذاتها، بل يُعمل بأحد الأساسين ضمن حدود السلطة التقديرية للمحكمة.

نص الاجتهاد

ان كل محاولة لارتكاب جناية بدأ بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها المناقشة: ان تخفيف العقوبة في حالة الشروع الناقص او التام المنصوص عنه في المادتين 199و 200 ق ع هو تخفيف تقديري لاقانوني بدليل ما ورد في هاتين المادتين من انه يمكن للمحكمة تخفيض. الخ ويمكن لها ان تحط من اية عقوبة اخرى اي ان الشارع ترك للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص او التام تخفيض العقوبة وفقا للاسس التي حددها القانون ولها ان تبقيها بحدها الاصلي دون تخفيض فان ذلك يعود لمطلق تقديرها وينتج عن ذلك انه لامجال في القضية للاخذ بتخفيضين تقديريين في ان واحد بمعنى انه عند الاخذ بالسبب المخفف التقديري مع وجود حالة الشروع فاما ان تقوم المحكمة بتخفيف العقوبة الى النصف او الى الثلثين وهو ما تجيزه المادتان 199و200 ق ع او الاكتفاء بتطبيق المادة 243 منه وعليه لا يجوز للمحكمة ان تخفض العقوبة مرة بسبب الشروع ومرة ثانية للاسباب المخففة او بالعكس على ما هو عليه الاجتهاد .