• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة نقل مواد مهربة لا تتحقق بمقتضى المادة 3 من المرسوم التشريعي 13 لعام 1973 إلا إذا كان الناقل له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

تتحقق مسؤولية نقل المواد المهربة فقط عند ثبوت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للناقل في فعل التهريب، ولا يكفي مجرد الإحراز أو النقل المادي وحده.

نص الاجتهاد

إن جريمة نقل مواد مهربة لا تتحقق بمقتضى المادة 3 من المرسوم التشريعي 13 لعام 1973 إلا إذا كان الناقل له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب