تتحقق مسؤولية نقل المواد المهربة فقط عند ثبوت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للناقل في فعل التهريب، ولا يكفي مجرد الإحراز أو النقل المادي وحده.
إن جريمة نقل مواد مهربة لا تتحقق بمقتضى المادة 3 من المرسوم التشريعي 13 لعام 1973 إلا إذا كان الناقل له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب